• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصالحة مسبب الحادث مع ذوي المغدور لا تعفي شركة التأمين من التزامها بالتعويض وفق نسبة المسؤولية الثابتة

إذا صولح ذوو المضرور من قبل مسبب الحادث، فإن ذلك لا يعفي شركة التأمين من الوفاء بالتعويض المستحق ضمن حدود التغطية. ويجب على المحكمة احتساب التعويض على أساس نسبة مسؤولية السائق الثابتة، لا إلزام شركة التأمين بكامل المبلغ دون مراعاة تلك النسبة.

نص الاجتهاد

إن إقدام مسبب الحادث على إجراء المصالحة مع ذوي المغدور لا يعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض. إلزام مؤسسة التأمين بدفع كامل المبلغ متجاهلة نسبة المسؤولية التي يتحملها السائق ينال من القرار المطعون فيه