إذا كانت الدعوى مرفوعة على التركة، وجب على المحكمة التحقق من شروطها الإجرائية والموضوعية بإعمال يمين الاستظهار، ولو من تلقاء نفسها، لأن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام.
يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى التي ترفع على التركة، وهي من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها