• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمين الاستظهار لازم في الدعوى المقامة على التركة ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها

إذا كانت الدعوى مرفوعة على التركة، وجب على المحكمة التحقق من شروطها الإجرائية والموضوعية بإعمال يمين الاستظهار، ولو من تلقاء نفسها، لأن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى التي ترفع على التركة، وهي من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها