• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوراق التبليغ سندات رسمية حجة على الكافة بما يثبت فيها من أعمال مادية قام بها الموظف المختص

محررات التبليغ الصادرة عن الموظف المختص تتمتع بحجية السند الرسمي بالنسبة لما يثبته الموظف من أعمال مادية أجراها في حدود وظيفته، وتقوم حجة على الجميع في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

أوراق التبليغ هي الأوراق التي يقوم المحضرون بتحريرها ويباشرون إعلانها. وهذه الأوراق تعتبر من الأسناد الرسمية التي يقوم بإجرائها موظف مختص، وهي حجة على الناس كافة بما دون فيها من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته