• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تقضي في الادعاء بالتزوير بحسب ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى وقرائنها دون لزوم خبرة فنية إذا تكشفت لها حقيقته

الادعاء بالتزوير لا يفرض على المحكمة حتماً استكمال إجراءاته أو إحالة السند إلى الخبرة الفنية؛ فإذا تكوّن لديها من أدلة الخصوم أو من مظهر السند وملابساته اقتناعٌ كافٍ بحقيقة التزوير أو بصحة المحرر، جاز لها أن تقضي في الادعاء بحسب ما استقرّ في وجدانها.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالتزوير لا يوجب السير حكماً في إجراءاته. فإذا اتضح للمحكمة من أدلة الخصوم أو من حالة السند نفسه أنه مزور، مما لا يحتاج معه إلى خبرة فنية، يجوز للمحكمة إلغاؤه، ويجوز لها أن ترد الدعوى بالتزوير إذا وجدت في وقائعها ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الوثيقة