• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سماع الشهود الموقعين على العقد إلا عند قيام اللبس أو الغموض، ويعتد بالاستلام الفعلي دون الاستلام الحكمي في منع الادعاء

الأصل عدم جواز سماع شهودٍ موقعين على العقد لإثبات ما يخالفه أو يجاوز ظاهره، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند وجود لبس أو غموض في العبارات يقتضي تفسيرها؛ والاستلام الذي يمنع الادعاء يجب أن يكون استلاماً فعلياً لا حكماً قانونياً مجرداً.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع الشهود الموقعين على العقد الا في حالة اللبس والغموض فقطالاستلام المانع من الادعاء هو الاستلام الفعلي لا الاستلام الحكمي