العقار الداخل ضمن المخطط التنظيمي لا يخضع لاقتطاع مجاني ما لم يصدر بشأنه سندٌ قانوني خاص، كمرسوم استملاك كلي أو جزئي، أو قرار موافقة على التقسيم من الجهة المختصة، أو مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الإجباري.
العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كليا أو جزئيا والتي لم يصدر قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك بتقسيمها أو لم يصدر مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الاجباري غليها فإنها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني ولو كانت العقارات المذكورة داخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة