إذا صدر ترخيص استثمار من جهة إدارية على عقار مملوك للدولة أو البلدية أو مؤسسة عامة ومخصّص للنفع العام، فإن هذا الترخيص لا يخضع لأحكام قانون الإيجار.
تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام ان تراخيص الاستثمار الصادرة من الجهات الإدارية لاتخضع لقانون الايجار .