• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترخيص استثمار العقارات ذات النفع العام الصادرة عن الجهات الإدارية لا يخضع لقانون الإيجار

إذا صدر ترخيص استثمار من جهة إدارية على عقار مملوك للدولة أو البلدية أو مؤسسة عامة ومخصّص للنفع العام، فإن هذا الترخيص لا يخضع لأحكام قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام ان تراخيص الاستثمار الصادرة من الجهات الإدارية لاتخضع لقانون الايجار .