• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغبن في المعاملات لا يقتصر على صور التدليس أو الحيلة

الغبن في المعاملات لا يقتصر على صور التدليس أو الحيلة، بل يتحقق بكل ضرر يصيب الغير نتيجة تقرير حقوق غير مستحقة لمصلحة المعتدي على عقار الغير مع علمه بعدم أحقيته، ويُقدَّر التعويض بمقدار الضرر الكامل المباشر واللاحق.

نص الاجتهاد

ان المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا فيشمل كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره وهو يعلم انها ليست لهيجب أن يكون التعويض معادلا للضرر الحاصل (القيمة و الأضرار اللاحقة) وعليه استقر الاجتهاد