سلطة المحكمة في قصر الحجز الاحتياطي سلطة تقديرية مقيدة بوجوب الموازنة بين مصلحة الدائن والمدين، وعدم إيقاع ضرر غير مبرر بالدائن أو تمكين المدين من الاحتماء بقصر الحجز على نحوٍ تعسفي، مع مراعاة مقدار الدين وطبيعة الأموال المحجوزة وظروف الخصوم.
إن السلطة الممنوحة للمحكمة في تقدير قصر الحجز الاحتياطي مقيدة بشرط عدم إيقاع الضرر بالدائن جنباً إلى جنب المدين بعدم إحراج المدين والتعسف في استعمال الدائن حقه بالحجز . سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة على ضوء واقع الدين وواقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة