لا ينعقد مجلس الخصومة بحضور وليّ شخصٍ راشدٍ متى اعتُمد هذا الحضور بدل مشاركة الخصم الأصيل، ويُعدّ الحكم المؤسس على جلساتٍ باطلة حكماً معدوماً لابتنائه على إجراء غير قائم قانوناً.
إذا قبلت المحكمة حضور الولي وكان ولده راشداً، فإن الجلسات التي حضر فيها الولي تكون معدومة، والحكم الذي بني عليها يكون حكماً معدوماً