إذا كان عمل الحاضنة يقتضي خروجها اليومي من المنزل ويؤدي إلى ترك المحضون لغيرها، سقط حقها في الحضانة، ولو كان العمل مشروعاً أو شريفاً، ولو وُجد خادم يتولى العناية بالصغير.
خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً. المناقشة: لما كان الحكم المميز ينص صراحة على أن المميز عليها معلمه، وأن الذي يقوم بالحضانة فعلاً هي الخادم، وكان مقتضى ذلك أن سعاد المذكورة ليست هي الحاضنة فعلاً. وكان اشتغال الحاضنة بعمل يلزمها الخروج من الدار كل يوم ويدعوها لترك الصغير مسقطاً لحضانتها ولو كان في ذاته عملاً شريفاً كالتعليم وكانت التعليلات الخطابية التي علل بها لحكمه لا تعد عللاً قانونية ولا تصلح مستنداً للحكم. كان الحكم مخالفاً للقانون ومستحق النقض.