• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد نوع العقار شرعاً يكون وفق القانون ودخوله ضمن الحدود الإدارية يجعله من نوع الملك حكماً

النوع الشرعي للعقار مسألة قانونية يحددها القانون، فإذا تحققت شروط تغيّر نوعه وجب توثيق هذا التغيير، ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إرادة المتعاقدين لتقرير نوع مخالف. كما أن دخول العقار ضمن الحدود الإدارية للمناطق المبنية يترتب عليه اعتباره من نوع الملك حكماً متى توافرت الشروط القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

ان النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين، فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغير وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف. ان دخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك/ لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لـدخول العقـار في حدود المدينة. وعلى هذا استقر الاجتهاد المناقشة: يعتبر العقار من نوع الملك بمجرد توافر الشرطين التاليين: 1/ السماح بالبناء عليه. 2/ دخوله المناطق المبنية المحددة إدارياً. والنوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع، وجب تسجيل هذا التغيير، وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف. ودخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية، من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك، لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة.