إذا صدر التصرف على عقار بعد وضع إشارة الدعوى أو الإشارة القانونية على صحيفته، فلا يحتج به على الدائن، ويجوز لهذا الدائن التمسك بحقوقه والتنفيذ على العقار في مواجهة المدين المتصرف، ويُسري أثر الحكم على المتصرف إليه باعتباره خلفاً خاصاً دون وجوب إدخاله خصماً في المحاكمة.
استقر الاجتهاد على ان بيع العقار بعد وضع الإشارة على صحيفته لا يعتد به في مواجهة الدائن الذي له أن ينفذ الحكم في مواجهة المدين الأصلي الذي قام بعد وضع الإشارة بالتصرف بالعقار. يجري تنفيذ الحكم في مواجهة المتصرف إليه دون حاجة إلى دعوته لحضور المحاكمة التي صدر فيها الحكم في مواجهة المتصرف، لان المتصرف إليه خلف خاص للمذكور يسري عليه ما يسري بحق المتصرف