إذا أغفل الحكم مناقشة أدلة أو إفادات مؤثرة في النزاع تعيّن نقضه لقصوره في التعليل. والتدخل الجنائي يُعدّ اشتراكاً لا يُسأل عنه إلا بحدود النية، ولا يُصار إلى تجريمه إلا ضمن الصور المحددة حصراً في القانون.
إن إغفال الحكم لبعض الأدلة والإفادات يوجب نقضه . إن التدخل في الجريمة من إنواع الاشتراك فيها ولا يسال المتدخل الا في حدود النية . إن صور التدخل الواردة في المادة 218 عقوبات جاءت على سبيل الحصر .