لا يصح الحكم في جرائم السرقات المتعددة إلا بعد بيان كل واقعة على وجه يحدد وسيلة الدخول أو الكسر أو الخلع، لأن هذا البيان لازم للتكييف القانوني الصحيح ولتقدير العقوبة. وإذا رأت المحكمة تجاوز الحد الأدنى للعقوبة وجب عليها تسبيب ذلك.
إن على المحكمة بيإن الواقعة وإيضاح السرقات عند تعددها وما إذا كانت تمت بالخلع او الكسر او الدخول بطريقة غير مألوفة, ليصبح التكييف والتطبيق القإنوني وإنزال العقوبة على ضوء وصفها . على المحكمة عند الارتفاع بالعقوبة عن الحد الأدنى بيإن سبب ذلك .