• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للجهة المدعية الا الطعن بما يتعلق بالألزامات المدنية والتعويض ويرد طعنها لجهة الوصف القانوني لان النيابة لم تطعن من هذه الجهة

يقتصر حق الجهة المدعية في الطعن على ما يتصل بالحقوق المدنية والتعويض، أما الوصف القانوني للحكم فلا تُقبل مناقشته منها إذا لم تكن النيابة العامة قد طعنت فيه. وتقدير التعويض متروك لسلطة محكمة الموضوع ما دام قد جرى ضمن حدود صلاحيتها.

نص الاجتهاد

ليس للجهة المدعية الا الطعن بما يتعلق بالألزامات المدنية والتعويض ويرد طعنها لجهة الوصف القانوني لان النيابة لم تطعن من هذه الجهة المناقشة: حيث أنه ليس للجهة المدعية إلا الطعن بما يتعلق بالإلزامات المدنية والتعويض مما يتوجب معه رد الطعن لجهة الوصف القانوني لأن النيابة العامة لم تطعن بالحكم لهذه الجهة. وحيث أن المحكمة قدرت التعويض المناسب حسب صلاحيتها الموضوعية مما يجعل أيضاً هذا السبب مستوجباً الرد.