وجوب تعليل الحكم تعليلاً كافياً يوضح مصدر القناعة وأدلتها، وعدم الاكتفاء بعبارات مرسلة، مع لزوم بحث العناصر القانونية للجريمة ومنها نية القتل عند الاقتضاء؛ وإلا تعيّن نقض الحكم لقصور التسبيب والبحث.
لا يكفي ان تقتنع محكمة الاساس وحدها بل يجب أن توضح من أين استمدت قناعتها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: حيث ثبت للمحكمة المطعون في حكمها من اعتراف الطاعن إقدامه على قتل المغدور بإطلاقه النار من مسدسه وإصابته بالعضد واستقرار المقذوف أسفل الرقبة مما سبب له النزف الصاعق الذي أدى للوفاة. وحيث لم يثبت لديها أن الطاعن كان في حالة الدفاع عن النفس إلا أنها اكتفت بالقول ( المحكمة ترى أن عمل المتهم وما أفاد به بعض الشهود لا يرقى إلى مرتبة الدفاع المشروع عن النفس .) دون أن توضح ماذا قال الشهود ومن هم هؤلاء الشهود ودون أن تعلل ،قناعتها، إذ لا يكفي أن تقتنع محكمة الأساس وحدها ويجب أن توضح من أين استمدت قناعتها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون كما أن المحكمة لم تبحث عن توفر نية القتل وقصد إزهاق الروح لا سيما وأن الإصابة واحدة وبدايتها كانت من العضد. مما يوجب نقض الحكم لهذه الأسباب.