الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد لا يبدأ ميعاد استئنافها إلا من اليوم الذي يلي إتمام هذه الإجراءات.
الحكم بشهر الافلاس من الأحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد وبالتالي فان مدة الاستئناف تبدأ من اليوم الذي يلي اقامة هذه المعاملات