• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة استئناف حكم شهر الإفلاس من اليوم التالي لإتمام إجراءات اللصق ونشر الخلاصة في الجرائد

الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد لا يبدأ ميعاد استئنافها إلا من اليوم الذي يلي إتمام هذه الإجراءات.

نص الاجتهاد

الحكم بشهر الافلاس من الأحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد وبالتالي فان مدة الاستئناف تبدأ من اليوم الذي يلي اقامة هذه المعاملات