الأصل أن العفو العام يسقط الحق العام دون أن يؤثر في الالتزامات المدنية المحكوم بها أو التي سيحكم بها، ولا تستثنى من ذلك إلا الحالات التي يرد فيها نص خاص وصريح يقرر شمولها بالعفو.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2112 – العفو العام لا يسري على الالتزامات المدنية إلا بنص خاص. الى النيابة العامة بحماه جواب كتابكم المؤرخ في 3 / 5 / 1958 ذي الرقم 78 . نعلمكم بأن قوانين العفو لا تؤثر عادة على الالزامات المدنية المحكوم أو التي سيحكم بها إلا إذا ورد عليها النص صراحة وذلك كما في المادة 5 من قانون العفو الأخير رقم 3 . ولما كانت النفقات في الدعاوى الجزائية وتعويض الشهود من الالزامات المدنية على ما ورد في المادة 129 من قانون العقوبات فإننا لا نشاطركم الرأي في أن هذه الالزامات مشمولة بالعفو المذكور. لهذا فإننا نرى وجوب تنفيذ جميع الفقرات الحكمية المتعلقة بالالزامات المدنية حسب الأصول. (كتاب تاريخ 19 / 5 / 1958) وزير العدل