العناصر المنشأة على الأرض الزراعية لا تُعد من مشتملاتها إلا إذا كانت ثابتة ومرتبطة بها ارتباطاً يُكسبها صفة التبعية للعمل الزراعي، أما ما كان قابلاً للنزع دون مساس بجوهر الأرض فلا يدخل في مشتملاتها.
الصالة البلاستيكية في الارض الزراعية لا تعد من مشتملات الارض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي