• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصالة البلاستيكية المنشأة في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملاتها لسهولة نزعها، بخلاف حفر البئر ونصب المحرك اللذين يعدان من أعمال الاستغلال الزراعي

العناصر المنشأة على الأرض الزراعية لا تُعد من مشتملاتها إلا إذا كانت ثابتة ومرتبطة بها ارتباطاً يُكسبها صفة التبعية للعمل الزراعي، أما ما كان قابلاً للنزع دون مساس بجوهر الأرض فلا يدخل في مشتملاتها.

نص الاجتهاد

الصالة البلاستيكية في الارض الزراعية لا تعد من مشتملات الارض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي