إذا أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية، عُدّ ذلك تضمناً لتقدير قيمة الدعوى على نحوٍ ينعقد معه اختصاص محكمة البداية القيمي.
تقديم الدعوى أمام محكمة البداية يعني ضمناً أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي