• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الدعوى أمام محكمة البداية يفيد ضمنًا تقدير المدعي لقيمتها بما ينعقد معه الاختصاص القيمي لهذه المحكمة

إذا أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية، عُدّ ذلك تضمناً لتقدير قيمة الدعوى على نحوٍ ينعقد معه اختصاص محكمة البداية القيمي.

نص الاجتهاد

تقديم الدعوى أمام محكمة البداية يعني ضمناً أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي