يُعتدّ في تعيين المحكمة المختصة قيمياً بقيمة الطلب كما حدّدها المدعي في صحيفة دعواه، لا بما قد تقضي به المحكمة لاحقاً من قيمة أو تقدير مختلف.
العبرة في تعيين المحكمة المختصة قيمياً لما يقدره المدعي وليس لما تقضي به المحكمة