تبليغ اليمين الموجهة قضائياً يجب أن يكون إلى الخصم نفسه ليتمكن من إبداء رأيه في حلفها أو ردها، ولا يجزئ تبليغها إلى الوكيل وحده.
توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلباً أو إيجاباً ولا يكتفى بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي