• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين إلى الخصم يوجب تبليغه شخصياً ليتخذ موقفه منها ولا يكفي تبليغها إلى وكيله

تبليغ اليمين الموجهة قضائياً يجب أن يكون إلى الخصم نفسه ليتمكن من إبداء رأيه في حلفها أو ردها، ولا يجزئ تبليغها إلى الوكيل وحده.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلباً أو إيجاباً ولا يكتفى بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي