فسخ العقد لا يمنع الحكم بالتعويض إذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناشئاً عن خطأ المدين، سواء أكان إهمالاً أم تعمداً، لأن التعويض يقوم على المسؤولية العقدية لا على العقد المفسوخ ذاته.
ان الدائن الذي أصيب الى طلب فسخ عقد استثمار متجر ان يرجع بالتعويض على المدين اذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه – اهمال او تعمد العقدية لان العقد المفسوخ لايصلح أساسا .