• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة متى كانت البينات المطروحة كافية لبيان كيفية وقوع الحادث المسبب للضرر

إذا كانت البينات المقدّمة في الدعوى تغني المحكمة عن الخبرة، فلا يكون إجراؤها واجباً لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر.

نص الاجتهاد

لاتلزم محكمة الموضوع باجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي الى الضرر مادامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك