إذا كانت البينات المقدّمة في الدعوى تغني المحكمة عن الخبرة، فلا يكون إجراؤها واجباً لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر.
لاتلزم محكمة الموضوع باجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي الى الضرر مادامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك