يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى بمواجهة المتبوع وبمعزل عن التابع، متى كان الأساس القانوني للمسؤولية يسمح بمساءلة المتبوع عن فعل التابع.
يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى بمواجهة المتبوع وبمعزل عن التابع