• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يخاصم المتبوع مستقلاً عن التابع في دعوى المسؤولية

يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى بمواجهة المتبوع وبمعزل عن التابع، متى كان الأساس القانوني للمسؤولية يسمح بمساءلة المتبوع عن فعل التابع.

نص الاجتهاد

يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى بمواجهة المتبوع وبمعزل عن التابع