لأحد الورثة أن يقيم الدعوى نيابةً عن بقية الورثة متى تعلقت الدعوى بحق من حقوقهم المشتركة أو بما يمسّ التركة.
كما يحق لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن الباقين