• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابةً عن باقي الورثة

لأحد الورثة أن يقيم الدعوى نيابةً عن بقية الورثة متى تعلقت الدعوى بحق من حقوقهم المشتركة أو بما يمسّ التركة.

نص الاجتهاد

كما يحق لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن الباقين