• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى بعد وفاة أحد الخصوم متى كانت صالحة للحكم وفق المادة 165 أصول

العبرة في الفصل بالدعوى بكونها مهيأة للحكم؛ فإذا اكتملت عناصرها وصارت صالحة للفصل جاز للمحكمة إصدار قرارها رغم وفاة أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الفصل في الدعوى حتى بعد الوفاة إذا كانت القضية جاهزة للفصل عملاً بالمادة 165 أصول.