العبرة في الفصل بالدعوى بكونها مهيأة للحكم؛ فإذا اكتملت عناصرها وصارت صالحة للفصل جاز للمحكمة إصدار قرارها رغم وفاة أحد الخصوم.
من حق المحكمة الفصل في الدعوى حتى بعد الوفاة إذا كانت القضية جاهزة للفصل عملاً بالمادة 165 أصول.