الأصل أن العفو العام يرد على العقوبة ولا يمس الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم الجزائي، ولا يستثنيها أو يعفي منها إلا نص خاص صريح في قانون العفو.
العفو العام لا يسري على الالتزامات المدنية إلا بنص خاص المناقشة: إلى النيابة العامة بحماهجواب كتابكم المؤرخ في 3/5/1958 ذي الرقم 78نعلمكم بأن قوانين العفو لا تؤثر عادة على الالزامات المدنية المحكوم أو التي سيحكم بها إلا إذا ورد عليها النص صراحة وذلك كما في المادة 5 من قانون العفو الأخير رقم 3ولما كانت النفقات في الدعاوى الجزائية وتعويض الشهود من الالزامات المدنية على ما ورد في المادة 129 من قانون العقوبات فإننا لا نشاطركم الرأي في أن هذه الالزامات مشمولة بالعفو المذكور لهذا فإننا نرى وجوب تنفيذ جميع الفقرات الحكمية المتعلقة بالالزامات المدنية حسب الأصولش