لا يُعتدّ بالتبليغ ما لم يثبت استيفاء شروطه القانونية الأساسية، ومن بينها وجود شاهدين وذكر اسميهما، وتترتب على مخالفة ذلك رقابة النقض.
على المحكمة أن تتحقق من شرائط التبليغ المنصوص عنها بالمادة 20 أصول مدنية ومنها وجود شاهدين وبيان اسميهما وذلك تحت طائلة النقض