• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في المخالفات الجمركية من الناحية المدنية م 219 لا الجزائية فاذا نظرت المحكمة الجمركية الموضوع من الناحية

العبرة في المخالفات الجمركية بأن نظرها يكون أمام المحكمة الجمركية من الناحية المدنية وفق النص الخاص، وأي معالجة لها على أنها دعوى جزائية تُعد مخالفة قانونية موجبة لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في المخالفات الجمركية من الناحية المدنية م 219 لا الجزائية فاذا نظرت المحكمة الجمركية الموضوع من الناحية الجزائية تعرض حكمها للنقض المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة على أساس أن المحكمة الجمركية غير مختصة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد خالفت نص المادة (219) جمارك وخالفت الاجتهاد المستقر على أن المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر بالمخالفات الجمركية من الناحية المدنية لا الجزائية وان الدعوى تنظر من الناحية المدنية والمحكمة مصدرة الحكم عالجت الدعوى من الناحية الجزائية وبشكل بعيد عن نص القانون مما يقتضي نقض الحكم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم لما ذكر.