• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد حيازة البضاعة الممنوعة وعلى مدعي العكس اثباته

إذا ثبتت حيازة بضاعة ممنوعة أو محظورة جمركياً قامت المخالفة الجمركية، ويقع على من يدعي خلاف ذلك عبء إثبات أن البضاعة غير ممنوعة. وقرار منع المحاكمة الجزائي لا يحول دون قيام المسؤولية الجمركية.

نص الاجتهاد

المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد حيازة البضاعة الممنوعة وعلى مدعي العكس اثباته المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدها مخالفة الاستيراد تهريباً هي الكمية من القماش، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي عن المساءلة. ولما كانت الإدارة هي التي تحدد نوع البضاعة وهي من النوع الممنوع وعلى مدعي العكس إثباته، وان المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد حيازة البضاعة الممنوعة، وأن الطاعنة لم تثبت العكس. الأمر الذي يجعل المخالفة ثابتة بحفها وأن صدور قرار منع المحاكمة على فرض وجوده لا يؤثر على القضية الجمركية مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.