• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اثارة موضوع التسامح بالنقص في مادة الاسمنت لأول مرة أمام النقض

السبب الذي يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُقبل ولا يُبحث، ويجب إهماله. وفي مخالفة نقص المانيفست، متى أقامت الإدارة الدليل بمحاضر الجمارك والإدخال انتقل عبء إثبات العكس على الطاعن.

نص الاجتهاد

لا يقبل اثارة موضوع التسامح بالنقص في مادة الاسمنت لأول مرة أمام النقض المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة الطاعنة هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الجهة المطعون ضدها لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان السبب الثاني من الطعن يثار لأول مرة أما محكمة النقض مما يقتضي إهماله وعدم بحثه. أما لجهة الثبوت فإن الإدارة أثبتت الدعوى بمحضري الجمارك والإدخال وعلى الجهة الطاعنة إثبات العكس وهذا لم يحصل، مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.