يجب أن تتضمن مسودة الحكم أسبابه وعلله الموجبة، كما يجب عند تثبيت الغياب بيان ساعة النداء؛ وإغفال ذلك يعد مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً لنقض الحكم.
اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 أصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم