• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 أصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت

يجب أن تتضمن مسودة الحكم أسبابه وعلله الموجبة، كما يجب عند تثبيت الغياب بيان ساعة النداء؛ وإغفال ذلك يعد مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 أصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم