تقدير التعويض يجب أن يقوم على أسس وعوامل واضحة ومُبيّنة في الحكم، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور وموجباً للنقض.
تقدير التعويض دون بيان الاسس والعوامل المؤثرة فيه يوجب النقض