• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائيا هناك وإن كان موقوفا يخلى سبيله فورا وبدون محاكمة

قيام الحكم الجزائي النهائي في الخارج عن الجريمة نفسها يمنع إعادة ملاحقة الفاعل في سورية، ويترتب عليه إطلاق سراح الموقوف على هذا الأساس دون إجراء محاكمة ثانية.

نص الاجتهاد

لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائيا هناك وإن كان موقوفا يخلى سبيله فورا وبدون محاكمة