قيام الحكم الجزائي النهائي في الخارج عن الجريمة نفسها يمنع إعادة ملاحقة الفاعل في سورية، ويترتب عليه إطلاق سراح الموقوف على هذا الأساس دون إجراء محاكمة ثانية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائيا هناك وإن كان موقوفا يخلى سبيله فورا وبدون محاكمة