يتعيّن في الجرائم ذات الوصف الجنائي التثبّت من الوقائع واستكمال عناصر الإثبات إلى مستوى اليقين قبل الاتهام، ولا يقوم قرار الاتهام على مجرد قرائن أو استنتاجات غير كافية.
الاجتهاد مستقر على أنه لابد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى أدلة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن