• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه المتغيب عن حضور محاكمة الدرجة الأولى أن يدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة استئنافية

غياب المدعى عليه عن حضور جلسات محكمة الدرجة الأولى لا يسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، بل يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في أول جلسة لها.

نص الاجتهاد

اذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى جاز له الدفع بعدم الاختصاص المكاني الاولى جاز له الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة استئنافية