غياب المدعى عليه عن حضور جلسات محكمة الدرجة الأولى لا يسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، بل يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في أول جلسة لها.
اذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى جاز له الدفع بعدم الاختصاص المكاني الاولى جاز له الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة استئنافية