الدفوع الموضوعية أو الشكلية التي استند إليها ربح الدعوى أمام درجة أولى تبقى مطروحة حكماً على محكمة الاستئناف، وعليها بحثها والفصل فيها ولو لم تُجدّد صراحةً، متى تعلقت بموضوع النزاع أو بصحته.
دفوع من ربح الدعوى تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الدعوى والدفوع المثارة ابتداء اضافة لما يطرح عليها من دفوع