• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل دفوع الرابح في الدعوى حكماً إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها مع ما يثار أمامها من دفوع

الدفوع الموضوعية أو الشكلية التي استند إليها ربح الدعوى أمام درجة أولى تبقى مطروحة حكماً على محكمة الاستئناف، وعليها بحثها والفصل فيها ولو لم تُجدّد صراحةً، متى تعلقت بموضوع النزاع أو بصحته.

نص الاجتهاد

دفوع من ربح الدعوى تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الدعوى والدفوع المثارة ابتداء اضافة لما يطرح عليها من دفوع