وجوب اشتمال الحكم على أسبابه القانونية والواقعية، والتزام المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم.
يجب ان تشتمل الاحكام على أسبابها والرد على الدفوع المثارة