يتعين على أكثرية المحكمة مناقشة رأي المستشار المخالف والرد عليه
إذا كان في الهيئة مستشارٌ مخالف، وجب على أكثرية المحكمة أن تناقش أسباب مخالفته وتردّ عليها ردّاً واضحاً ومعللاً، ولا يكفي إغفالها أو الاكتفاء بإيراد النتيجة دون معالجة المخالفة.
نص الاجتهاد
على أكثرية المحكمة مناقشة المستشار المخالف والرد على مخالفته