• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطعية أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المؤقتة المستعجلة وعدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق المراجعة

إذا صدر حكم استئنافي في مسألة مؤقتة مستعجلة، فإنه يكتسب صفة القطعية ويغدو غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، حتى ولو بطريق إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المؤقتة المستعجلة تصدر قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولو بإعادة المحاكمة