إذا صدر حكم استئنافي في مسألة مؤقتة مستعجلة، فإنه يكتسب صفة القطعية ويغدو غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، حتى ولو بطريق إعادة المحاكمة.
أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المؤقتة المستعجلة تصدر قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولو بإعادة المحاكمة