• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة ولو شابها تجاوز في الولاية أو الاختصاص

تُعدّ أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة، فلا تقبل الطعن، ولا يغيّر من ذلك ادعاء خروج المحكمة عن ولايتها أو تجاوزها لاختصاصها.

نص الاجتهاد

احكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها