تُعدّ أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة، فلا تقبل الطعن، ولا يغيّر من ذلك ادعاء خروج المحكمة عن ولايتها أو تجاوزها لاختصاصها.
احكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها