• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإحالة إلى دفوع سابقة واعتبارها أسباباً للطعن

لا يجوز الإحالة على دفوعٍ سابقة واعتبارها من أسباب الطعن ما لم تُبيَّن وتُصاغ بصورةٍ صريحةٍ ومحددة ضمن أسباب الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاحالة على دفوع سابقة واعتبارها من أسباب الطعن