لا يجوز الإحالة على دفوعٍ سابقة واعتبارها من أسباب الطعن ما لم تُبيَّن وتُصاغ بصورةٍ صريحةٍ ومحددة ضمن أسباب الطعن.
لا يجوز الاحالة على دفوع سابقة واعتبارها من أسباب الطعن