• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستأخر الدعوى المدنية إذا سلك المدعى عليه الطريق الجزائي لإثبات الربا الفاحش حتى يصدر الحكم الجزائي

متى اختار المدعى عليه إثبات الربا الفاحش بطريق الدعوى الجزائية، تعيّن على المحكمة المدنية أن تعتبر الدعوى المدنية مستأخرة إلى أن يُفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية