متى اختار المدعى عليه إثبات الربا الفاحش بطريق الدعوى الجزائية، تعيّن على المحكمة المدنية أن تعتبر الدعوى المدنية مستأخرة إلى أن يُفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية