إذا تعلّق الحقّ الفردي بمبلغٍ مقوّمٍ بعملةٍ أجنبية، وجب احتسابه بسعر تلك العملة المعتمد لدى الجهة المختصة في تاريخ الوفاء الفعلي.
استقر الاجتهاد علو وجوب حساب سعر العملة الأجنبية فيما هو مرتبط بحقوق الافراد بسعر الدولة المجاورة بتاريخ الوفاء الفعلي حسب تحيده في المرجع المختص الذي هو مكتب القطع