• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يختار مقاضاة أيٍّ من مسببي الضرر منفرداً أو مجتمعاً

للمضرور حقّ الخيار في الرجوع على واحد من متعددي التسبّب بالضرر أو عليهم مجتمعين، ولا يُلزم بخصومة جميع المسبّبين معاً.

نص الاجتهاد

يجوز للمتضرر ملاحقة اي واحد من الاشخاص المسببين للضرر منفردين او مجتمعين وهذا الخيارمتروك له