للمضرور حقّ الخيار في الرجوع على واحد من متعددي التسبّب بالضرر أو عليهم مجتمعين، ولا يُلزم بخصومة جميع المسبّبين معاً.
يجوز للمتضرر ملاحقة اي واحد من الاشخاص المسببين للضرر منفردين او مجتمعين وهذا الخيارمتروك له