• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقار الغير دون سند مشروع يعد اعتداءً على حق الملكية يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية ولا يخضع الحق العيني المسجل للتقادم

إذا استولى شخص على عقارٍ مملوك للغير أو وضع يده عليه دون مبرر قانوني، قامت مسؤوليته التقصيرية وجاز الحكم بالتعويض. والحقوق العينية العقارية المسجلة تبقى محمية ولا يرد عليها التقادم.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية