إذا استولى شخص على عقارٍ مملوك للغير أو وضع يده عليه دون مبرر قانوني، قامت مسؤوليته التقصيرية وجاز الحكم بالتعويض. والحقوق العينية العقارية المسجلة تبقى محمية ولا يرد عليها التقادم.
وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية