يتعين تقديم استدعاء التمييز إلى المحكمة مصدر الحكم أو إلى محكمة موطن المميز، وإلا لم يكن الإيداع على الوجه المقرر قانوناً.
يجب أن يقدم استدعاء التمييز إلى المحكمة مصدره الحكم أو إلى محكمة موطن المميز