يُعتدّ بالحكم الجزائي أمام القضاء المدني بوصفه حجةً ملزمةً فيما فصل فيه من الوقائع والصفة القانونية، متى كان الفصل الجزائي قد تناول ذات المسألة المطروحة مدنياً.
يعد الحكم الجزائي ملزما للقضاء المدني